الشيخ مرتضى بني فضل

366

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

فيوصله إلى الدافع أو وكيله ، ومع تعذّره أو حرجيّته يوصله إلى الحاكم ، وعليه أيضاً إيصاله إلى أحدهما ، أو الاستئذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( 57 ) . [ ( مسألة 19 ) : إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً ، أو صرفها في مصرف معيّن من مصارف الزكاة ] ( مسألة 19 ) : إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً ، أو صرفها في مصرف معيّن من مصارف الزكاة ، وجب عليه ( 58 ) ، لكن لو سها وأعطى غيره أو صرفها في غيره أجزأه ( 59 ) ، ولا يجوز استردادها من الفقير حتّى مع بقاء العين ( 60 ) ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 377 .